الجودة الصحية ( متابعات ) عالية الراعي 

أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، حكماً بإلغاء قرار اتخذته لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بحق 6 ممرضات سعوديات يعملن بمركز صحي الشعب بمحافظة القنفذة امتنعن عن العمل في قسم الرجال وعيادة الأسنان قبل نحو عامين، وقررت اللجنة آنذاك تغريمهن خمسة آلاف ريال لكل واحدة؛ حيث اعتبرت المحكمة الإدارية أن القرار مخالف للأنظمة والتعليمات المستندة للأوامر السامية وقرارات هيئة كبار العلماء التي تنص على منع الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل لحرمته شرعاً، وهو ما أكدته أخيراً برقية ولي العهد نائب مجلس الوزراء رقم 344573 بتاريخ 21/ 9/ 1437 هـ، والتي تضمنت التأكيد على منع الاختلاط في أماكن العمل بجميع الجهات لما في هذا الأمر من مخالفة لتعاليم الدين ولتوجيهات ولاة الأمر في هذه البلاد.

وكانت لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة، قد أصدرت قراراً قبل نحو عامين يقضي بتغريم عدد من الممرضات اللاتي يعملن بمركز صحي الشعب التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، مبلغ مالي وقدره 30 ألف ريال؛ ذلك نظير كتابتهن إقرارات يرفضن فيها العمل بقسم الرجال وعيادة الأسنان بالمركز، ما اعتبرته اللجنة مخالفاً لأصول مهنتهن ويستحق العقوبة استناداً لمواد نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، والتي تحتم عليهن القيام بالعمل الذي يكلفن به للحاجة الماسة لذلك.

وبينت اللجنة في قرارها الذي اعتمده وزير الصحة، آنذاك، أنه ثبت لها عدم وجود فنيي تمريض رجال كافين بمركزي الرعاية الصحية الأولية بالشعب وكياد بصحة القنفذة يستطيعون تغطية العمل في تلك الفترة (١٣-١ الى ٥-٢ من عام ١٤٣٦)، بينما يوجد عدد ٨ ممرضات “أخصائية و٦ فنيات وواحدة مساعدة”، بمركز صحي الشعب فقط.

وشمل قرار اللجنة، آنذاك، تغريم ست فنيات بمركز صحي الشعب بصحة القنفذة، بمبلغ 5 آلاف ريال لكل واحدة منهن، محددة لهن الفترة التي يحق لهن الرفع بالتظلم لدى ديوان المظالم وهي ستون يوماً، بعدها يصبح القرار نافذاً.