الجودة الصحية (متابعات) أحلام الصبحي

عاقب نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على مقدمٍ للخدمات الإسعافية أو مستجيباً أولاً أو مكلفاً بخدمة تتصل بالسلامة الإسعافية أو أعاقه متعمداً أو قاومه -بأي طريقة كانت- وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو خدمته وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.

وكشفت مسودة نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة التي تعمل عليها هيئة الهلال الأحمر السعودي أن النظام يهدف إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة بما يكفل الحفاظ على سلامة مرتاديها ويحقق سهولة الوصول إلى مستلزمات السلامة الإسعافية ويعزز إسعاف المصابين خلال مدة زمنية قصيرة بما يكفل الحد من المضاعفات الصحية والعبء على النظام الصحي ويسهم في تحسن مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها المالية.

كما يحظر القيام بأي مما يأتي في الأماكن العامة: التجمهر حول موقع الحادثة من غير المؤهلين في التعامل مع الحالات الطارئة والعبث في أجهزة ومستلزمات السلامة الإسعافية، أو تعطيلها عن غرضها الذي أُعدت لأجله. وتقديم بلاغ كاذب يستدعي تدخل مقدمي الخدمة الإسعافية.

وشددت مواد النظام مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، لهيئة الهلال الأحمر السعودي – في سبيل تحقيق أهداف هذا النظام – القيام بالمهمات والاختصاصات المتصلة في مجالات السلامة الإسعافية، ومن ذلك ما يلي: الإشراف على التزام الجهات الإشرافية الخاصة بالسلامة الإسعافية في الأماكن العامة، وإصدار شهادة السلامة الإسعافية وفق المتطلبات والاشتراطات التي تُحددها اللائحة ووضع السياسات، والخطط، والبرامج، المتعلقة بالسلامة الإسعافية، واشتراطاتها والإسهام المجتمعي في تنمية برامج السلامة الإسعافية، وتأهيل الكفايات المتخصصة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة الإسعافية والترخيص للبرامج التدريبية والتأهيلية المتصلة بالسلامة الإسعافية -بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والجهات الأخرى ذات العلاقة-، وتحديد معاييرها الفنية والإشراف عليها والعمل على تحسين بيئة السلامة الإسعافية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الإشرافية الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات ذات العلاقة، في جميع المجالات المتعلقة بالسلامة الإسعافية، وذلك بحسب الإجراءات النظامية وتنظيم التعاقد بين الجهات الإشرافية الخاصة ومقدمي الخدمات الإسعافية، وفقاً لما تحدده اللائحة وإصدار النماذج والإرشادات والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتحديد المقابل المالي لترخيص السلامة الإسعافية وشهادة السلامة الإسعافية، وتجديدها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.