الجودة الصحية ( متابعات ) غدير باعمر 

 

شهدت المحاكم في الأعوام الماضية مطالبات مختلفة من منسوبي وزارة الصحة ببدلات (النفسية، التميز، الإشراف والعدوى)، وبالتناول القانوني، فإن بدلات موظفي وزارة الصحة التي شهدتها المحاكم الفترة الماضية واكتسبت حكماً نهائياً هي واجبة التنفيذ، وإن إلغاء «البدلات» لا يسري بأثر رجعي، ويعزو المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي الأمر إلى عدم تضمن القرارات الملكية التي صدرت «إلغاءها بأثر رجعي، وعلى الصحة دفع مستحقاتهم».
وأصدرت المحكمة الإدارية في جدة عددا من الأحكام لصالح منسوبي الصحة، تقضي بصرف وزارة الصحة لهم مستحقاتهم بأثر رجعي، وقالت ممرضة تعمل في إحدى الجهات الصحية (فضلت عدم ذكر اسمها) إنها حصلت على حكم يقضي بمنحها بدل العدوى بأثر رجعي، مشيرة إلى أن «ديوان المظالم» بعد جلستين فقط أصدر الحكم لصالحها.
واعتمدت وزارة الصحة صرف بدل العدوى في ربيع الأول عام 1432، وحددت الفئات المستحقة للبدل في المستشفيات وهم: العاملون في تخصصات المختبرات والأشعة ومراقبو الوبائيات الذين يمارسون مهمات الوظيفة فعلا بصفة دائمة، كذلك العاملون في قسم مكافحة العدوى من فئة التمريض.
وحددت الفئات التي يصرف لها بدل العدوى في المراكز الصحية الأولية وهم: فئة التمريض الذين يمارسون التحصينات والتطعيمات الأساسية فقط، وكذلك يصرف لفئة المختبرات ومراقبي الوبائيات والأشعة ممن يمارسون مهمات الوظيفة فعلا بصفة دائمة.
وكانت مديريات الشؤون الصحية استبعدت نحو 50 ألف ممارس صحي من صرف بدل العدوى، بعد أن فوضتها وزارة الصحة، وأعطتها صلاحية الموافقة على صرف جميع البدلات، ما جعل المستثنين يتوجهون إلى القضاء، وجاء استبعاد الممارسين الصحيين بعد أن قننت المديريات عدد المستحقين للبدل.
وكان عدد من الممارسين الصحيين اعترضوا على الشروط الجديدة من المديريات والتي حرمتهم من بدل العدوى، وقالوا: إنها كانت تصرف لهم عندما كان القرار بيد الوزارة، وأشار بعضهم إلى أن الآلية الجديدة جاءت لتقليص عدد المستحقين لبدل العدوى، بعد أن جرى رفعه من 240 إلى 750 ريالا.