مجلة الجودة الصحية ( متابعات ) مهند بن ماجد

 

«فليبس» يؤكد رفض العاملين تقليص المزايا ….

وصف مختصون ورؤساء شركات أن القرار الإداري الذي اتخذته بعض شركات القطاع الخاص بتخفيض فئة أو درجة بطاقات التأمين الصحي لموظفيها إلى (سي)، بـ «القرار الخاطئ»، ولن يكون موفرًا للنفقات، متوقعين أن يخفض إنتاجية وجودة الخدمات المقدمة من الموظفين بنحو 20% ، جراء تأثرهم وذويهم، بينما سيأتي بنتيجة عكسية إذا ما حافظوا على درجة التأمين نفسها، لا سيما أن قانون «فليبس» الشهير الذي حصل على جائزة «نوبل» أكد أن الموظف يرفض تقليص المزايا.

واعتبر مسؤولون في التأمين الصحي أن قرار تقسيم بطاقة أو وثيقة التأمين الصحي إلى درجات هو بغرض التسويق وأن من حق الشركات أن تختار ذلك، ولكنها يجب أن تلتزم بالمنافع الملزمة التي حددتها وثيقة التأمين، مقسمين التأمين إلى أربع فئات.

وأكد الدكتور خالد ميمني، رئيس قسم الموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقًا، أن القرارات الإدارية التي تتخذها بعض الشركات بتنزيل مزايا موظفيها، وبالأخص تلك التي قررت خفض درجة أو فئة التأمين الطبي إلى درجة (سي) لمنسوبيها أو لعمالتها، هو قرار خاطئ، وخاصة عندما خفضت درجات بطاقات تأمين الموظفين لديها من الذين فوق فئة العمالة، مع العلم أنهم كانوا يحصلون في السابق على درجة أعلى هم وذووهم، مشيرًا إلى أن ذلك القرار قد يؤثر على العطاء والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة بنسبة 20% ، والنتيجة عكسية، إذا حافظت المنشأة على مزايا منسوبيها فإنه سيحفز على بذل المزيد من الجهد والعطاء، وبالتالي ستكون النتيجة تحسين الإنتاجية والخدمات التي يقدمها.

وأضاف «ميمني»: «المفهوم الإداري الذي لجأ إلى قرار خفض درجة التأمين لتوفير ميزانية شركته التي يعمل فيها أو التي يملكها غير صحيح وغير منطقي، لأنه سيحبطه ويؤثر على معنوياته، فإن كنت توفر بضع مئات فإنك ستخسر أكثر من ذلك عندما تقدم خدمة متدنية أو منتجًا دون المستوى».

وأشار إلى قانون «فليبس» الذي طُرح في الستينات وحصل على جائزة «نوبل»، الذي مفهومه أن الموظفين لا يقبلون تنزيل المزايا، لأنهم سيرفضون ذلك القرار بداخلهم.

وقال محمد بن فيصل آل صقر، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريادة: «إنه لا يوجد نظام يمنع منشآت القطاع الخاص من تخفيض درجة التأمين الصحي، ولكن من الناحية التحفيزية، فيجب أن تلتزم تلك الشركات أو المنشآت بتقديم فئة أو درجة مناسبة من وثيقة (بطاقة) التأمين الطبي لمنسوبيها من الموظفين، لاسيما الذين كانوا يحصلون على درجات (A) أو (B)، ثم تم تنزيلها إلى الفئة سي (C)».

وأكد آل صقر أنه يرفض تنزيل الدرجات، معتبرًا أن ذلك السلوك الإداري ربما يؤثر على معنويات الموظفين، بسبب تخفيض تلك الحوافز أو المزايا المهمة له ولأسرته، مشيرًا إلى أنه قد يصاب بشعور سلبي أو إحباط عندما يلحظ أن تلك الخدمات انخفضت وتؤثر على إنتاجيتهم وجودة خدماتهم، وأصبحت خياراته محدودة أمامه في اختيار المستشفى المناسب لعلاجه أو علاج أحد أفراد أسرته.

وأكد عادل العيسى، المتحدث باسم شركات التأمين أن فئات ودرجات التأمين الصحي تختلف من شركة لأخرى وتعتمد على العرض والطلب فيما بين العميل وشركات التأمين وعلى أساسها تحدد الأسعار النهائية، مشيرًا إلى أن مجلس الضمان الصحي أصدر الوثيقة القياسية، تتضمن منافع وحدود تغطية محددة ولكن هذه الوثيقة تعتبر الحد الأدنى للتغطية التأمينية الصحية أما فيما يزيد على ذلك فهي نواحٍ تسويقية للشركات، وتقسيم الفئات وتسميتها وتحديد المنافع والحدود الإضافية أيضًا نواحٍ تسويقية وتعتمد على العرض والطلب فيما بين شركات التأمين وعملائها من الشركات.

وقال العيسى: إن تقسيم التأمين الصحي إلى فئات ودرجات، يعتبر أسلوبًا تسويقيًا، وتختلف المسميات والمنافع والحدود فيما بين شركات التأمين، ولكن لا تنزل عن الوثيقة القياسية ومن ينزل عنها يكون معرضًا للعقوبات من مجلس الضمان الصحي، موضحًا أن الوثيقة القياسية صدرت بعد دراسة مستفيضة للسوق، وأن التغطيات والحدود مناسبة، ويتم التحديث عليها بين فترة، وأخرى لتحسين التغطية التأمينية.

وأشار العيسى إلى أن هناك أربع فئات من التأمين الصحي في الغالب، وممكن تزيد إلى أكثر أما المسميات فمختلفة من شركة لأخرى، والموجود عادة (VIP, A, B, C)، لكن اختيار الفئات وتحديدها يعتمد على العميل وطلبات.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، إن شركات التأمين الصحي التي تبيع وثائق بمسميات (سي)، بغرض تسويقها فقط، لأنه لا توجد في النظام وثيقة بهذا المسمى.

لافتًا إلى أن النظام لا يسمح لتلك الشركات بإصدار وثيقة تأمين بمنافع أقل من المنصوص عليها بالوثيقة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني الموحدة.

وأضاف: في حال أصدرت وثيقة أقل من المنصوص عليها في النظام، فإن شركة التأمين تلزم بتقديم منافع خدمات التأمين الصحي للمؤمن له وفق ما نص عليه النظام في الوثيقة الموحدة بحدودها.

وإذا لم تتوفر الخدمة الصحية في المستشفى، فإن شركة التأمين ملزمة بتحويل المؤمن له إلى مستشفى آخر يقدم الخدمة الصحية المطلوبة.

وأوضح أن المجلس اتخذ إجراءات باعتماد تنظيم يلزم جميع شركات التأمين بتحديد شبكة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، التي تغطي كل مناطق ومحافظات، ومدن المملكة على أن تتضمن الشبكة كل مستويات الخدمات الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة.