الجودة الصحية (متابعات) أحلام الصبحي

عرّفت النيابة العامة أن ‏الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة هي التي يتعمد تغيير هويتها أو مصدرها بقصد الخداع، ويعد الجهاز والمستلزم الطبي مغشوشًا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبًا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “كل من غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي أو باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك، أو أدخل إلى المملكة جهازاً أو مستلزماً طبياً غير مسجل، أو مغشوشاً أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أيّ من ذلك، أو أدخل إلى المملكة عبوات او أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش أو حاول إدخال أي من ذلك، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة تصل إلى عشر ملايين ريال، مع إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوماً”.

وتابعت: يعاقب بتعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى عام، وإلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية، والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوماً، وإلغاء الترخيص، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.ِ