الأمر الإداري وحدوده في النظام
بقلم/ محمد بن صنهات
الصادرة من صحيفة المجتمع الوظيفي
مجلة الجودة الصحية _ دينا المحضار
الأمر الإداري يظهر من خلال العلاقة الرأسية في سلم الهيكل التنظيمي من الأعلى إلى الأسفل ، أي من الرئيس إلى المرؤوس ، ومن هنا أخذ الرئيس الحق في توجيه الأوامر إلى مرؤوسيه ، وعلى الموظف أيضا بموجب هذه العلاقة تنفيذ الأوامر شريطة أن يكون هذا الأمر وفق الأنظمة والتعليمات التي حددها النظام كما جاء ذلك في المادة السابعة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة :
( تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات ). والأوامر في النظام على نوعين ، النوع الأول أوامر عامة وشاملة وهي واجبة التنفيذ تبدأ ببداية تعيين ومباشرة الموظف لوظيفته ، والإخلال بها مخالفة تستوجب مسائلة الموظف نظاما ، وهذه الأوامر، هي جميع الواجبات والمحظورات الواردة في المواد ( 11 ،12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من نظام الخدمة المدنية ، وكذلك الواجبات والمحظورات الواردة في مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم555 وتاريخ 25/12/1437هـ ، وأيضا جميع ما جاء في المواد ( 206 / 207/208/209 ) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية . أيضاً جميع واجبات ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها الموظف ، وهذه الأخيرة متغيرة بحسب تغير مسمى وظيفة الموظف على مر سني عمره الوظيفي إما تغيراً بسبب الترقية أو بالنقل أو بالتكليف ، فهو ملزم بأدائها طوال فترة شغله لهذه الوظيفة أو تلك ، ويمكن التعرف عليها وتحديدها من خواص سلسلة فئات الوظائف المحددة في دليل تصنيف الوظائف المدنية الصادر من وزارة الموارد البشرية . وكالمهام المحددة في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام لوظيفة مثل وظيفة المساعد الاداري ومسجل المعلومات والسكرتير . والمهام المحددة في دليل التصنيف ، وفي الدليل التنظيمي ، قد يؤخذ بها كجزء يقاس به إنتاجية الموظف مثل ، عدد الاقتراحات لتطوير أنشطة عمليات الموارد البشرية التي قدمها موظف عمليات الموارد البشرية خلال سنة .
وهذا النوع يجب أن يكون مكتوبا للموظف بخطاب رسمي ضمن دليل الموظف الجديد ، موضح به أسماء الواجبات والمحظورات وأماكن تواجدها ، أو نسخة منها ، ويؤخذ توقيعه بالاطلاع عليها تطبيقا للنظام وللتوثيق ، ولمتابعة التزام الموظف بها .
النوع الثاني من الأوامر ، ما يكلف به الموظف من قبل رئيسه المباشر أو الرئيس الأعلى بأمر مباشر سواء أكان مكتوباً أو شفوياً بتنفيذ أعمال مؤقته أو أعمال طارئه أو إضافية . وفي هذا النوع غالبا يأتي الإشكال إما في الفهم أو في الممارسة سواء من قبل الرئيس أو المرؤوس بسبب أن هذا النوع يغلب عليه طابع عدم الثبات وعدم الاستمرار ، فهي أوامر لتنفيذ مهام طارئة أو مؤقتة أو إضافية ، وهنا على الموظف تنفيذ أوامر رئيسه المباشر ، في حدود الأنظمة والتعليمات كما جاء ذلك في الفقرة رقم ( 3 ) من المادة السابعة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة : ( على الموظف العام : تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات ) وهنا قيد النظام الطاعة بالأنظمة والتعليمات ، وهذه التعليمات تشمل ما يأتي :
01 الأنظمة الرسمية سواء العامة ، مثل نظام مكافحة التدخين ، أو الخاصة ببعض الوظائف ، كنظام مباشرة الأموال العامة ، وقواعد وإجراءات المستودعات الحكومية .
02 أن يكون مُصدر الأمر ” الرئيس ” هو الرئيس المباشر للموظف أو الرئيس الأعلى صعودا وفق الهيكل التنظيمي للمنظمة . كما بين ذلك في المادة التاسعة الفقرة ( 1 ) : ( تنفيذ أوامر رؤسائه وفق التسلسل الإداري … ) فلا يصح أن يأمر رئيس الشؤون القانونية موظف يعمل في قسم المشتريات مثلا ، ولا يصح أن يأمر رئيس المشتريات رئيس المالية وكلاهما على خط أفقي في شبكة الهيكل التنظيمي ، و كلاهما يخضعان لرئيس واحد .
03 أن يكون مُصدر الأمر مالك للصلاحية محل توجيه الأمر بموجب تفويض رسمي ، كصلاحية نقل موظف من قسم إلى قسم أخر ، فلا بد أن يكون مصدر قرار نقل الموظف مالك لصلاحية إصدار قرار النقل .
04 أن يكون الأمر جيدا ، وقد ذكر الدكتور جميل أحمد توفيق في كتابه ” إدارة الأعمال مدخل تطبيقي ” خصائص الأمر الجيد ، وهي : ( أن يكون الأمر معقولا وقابلاً للتنفيذ ، كاملاً ، أي مبيناً للعمل المطلوب تأديته من ناحية الكم والكيف ، واضحاً للموظف ، وفي الكثير من الحالات ينبغي أن يكون مكتوباً ) . وهذا ما أكدته المادة ( 11) / الفقرة 6 : التي نصت على : ( أن تكون التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه مكتوبة ما أمكن ذلك ) .
05 أن لا يكون الأمر محل التوجيه مخالفاً للنظام ، وهذا ما أوجبته المادة التاسعة ، الفقرة ( 1 ) من المدونة : ( تنفيذ أوامر رؤسائه وفق التسلسل الإداري ، وإذا كانت تلك الأوامر مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة فعليه أن يُعلم رئيسه خطياً ) ومخالفة النظام ، إما أن تكون مخالفة بسيطة أو تكون مخالفة جسيمة ، فإن كانت مخالفة بسيطة ، وجب على الموظف أن يبين ذلك لرئيسه المباشر خطياً ، فإن أصر الرئيس على تكليف الموظف بالتنفيذ ، نفذ الموظف والمسؤولية تقع على عاتق الرئيس ، أي من وجه بالأمر المخالف للأنظمة أو التعليمات ، وهذا ما أشارت إليه المادة ( 34 ) من نظام تأديب الموظفين : ( يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسبا مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام . ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة. ) . وإن كان الأمر ينطوي على مخالفة جسيمة ، كالتزوير أو الاختلاس أو الرشوة، وجب على الموظف أن يرفض التنفيذ ، بل عليه إبلاغ الرئيس الأعلى بذلك ، وإن تطلب الأمر فعليه إبلاغ الجهات المختصة بمكافحة الفساد ، إخلاء لمسؤوليته ومنعاً لارتكاب ما يخل بشرف الوظيفة ، وحفاظاً على المصلحة العامة ، كما جاء ذلك في المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ : ( وفي مجال الكلام عن الظروف المخففة والمشددة عند توقيع العقوبة رأى النظام أن يعفى الموظف من العقوبة إذا ارتكب المخالفة بناءً على أمر مكتوب صادر له من رئيسه رغم تنبيه الموظف للرئيس كتابة بأن العمل المرتكب يكون مخالفة ونظراً لأن الأصل هو اشتراك الموظف في المسؤولية الإدارية إذ لا طاعة في معصية فقد رأى النظام أن يقصر هذا الإعفاء على المخالفات الإدارية والمالية فحسب دون الجرائم الجنائية. كما أنه لم يصرف الإعفاء إلى كافة المخالفات الإدارية والمالية بل قصره على العادية منها أي على المخالفات البسيطة دون الجسيمة ومن ثم فأن أمر الرئيس لا يعفي المرؤوس من المسؤولية الإدارية بالنسبة للمخالفات الإدارية والمالية الجسيمة )