بقلم المستشار القانوني/ علي بن محمد الجمعة

الصادرة من البوابة الإلكترونية لصحة القصيم

مجلة الجودة الصحية – دينا المحضار

 

( بدل العدوى هاجس الممارس )
( بين غموض النصوص النظامية وعدالة الجهات القضائية)
هذا البدل الذي أشغل النسبة والشريحة الكبرى من الممارسين الصحيين وتزايدت طلباته المعروضة أمام المحاكم الإدارية والهيئات العمالية والسبب في ذلك هو ( عدم وضوح القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية ، وعدم شموليتها مما ترتب على ذلك عدم وجود ضابط محدد يميز من يستحق البدل من عدمه ) ماعدا فئات الممرضين العاملين بالتحصينات والتطعيمات في المستشفيات والمراكز الصحية مع تباين المشاهد التي يقدمها طالبي هذا البدل والمبالغة فيها .
وبخصوص هذا البدل وغيره من البدلات فإنه تمت الكتابة لإدارة شئون الموظفين ولمقام الوزارة عدة مرات بالصرف للحالات المشابهة التي تم الحكم لها بموجب أحكام قضائية نهائية وغيرها من البدلات ومن ضمنها هذا البدل وتم الرفع بذلك للإدارة القانونية بالوزارة ، والتي أيدت رأينا في هذا الموضوع، إلا أن الوزارة تمسكت بحرفية وجمود النصوص النظامية ولعدم شموليته لبعض الفئات مخالفة بذلك المبادئ التي استقر عليها قضاء ديوان المظالم حيث أن الأحكام استقرت على أن العبرة بأداء الموظف لمهام الوظيفة التي خصص لها البدل إذ به تتحقق الغاية من تقريره وهو الالتفات إلى ذات العمل وما يكتنفه من أعباء ومشاق تطبيقاً لقاعدتي ( الغنم بالغرم ) و ( الخراج بالضمان ) ودليل القاعدة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم (( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غُنمه وعليه غُرمه )) .
ولو تأملنا الأنظمة واللوائح والقرارات التي تتحكم في هذا البدل وهي :
– المادة (٢٧/٢٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .
– قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢/١٢٥١) في ١٥/٦/١٤٢٨هـ المبلّغ في ١٤/١٠/١٤٢٨هـ وهذا خاص بالممرضين فقط ممن يقومون بالتطعيمات والتحصينات بالمستشفيات والمراكز الصحية .
– بيان من وزارة الخدمة المدنية من صفحتين ونص الصفحة وردت بخطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية رقم ٥٣٦٨٩/٩٠٦ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٨هـ ذكر مجموعة كبيرة من الوظائف التي تستحق البدل ويمكن لصاحب القرار الرجوع إليها . – لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (1/241) في 28/3/1412هـ في المادة (١/١٥/٢) والتي نصت على (( بدل الضرر والعدوى والخطر وهو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر)).
– المادة (٤٨) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة عام ١٤٣٢هـ نصت على أن (( يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (٧٥٠) ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية )) وحتى تاريخه لم تحدد هذه الوظائف بناءً على هذه المادة ؟!!!
– نموذج (٢٠٥) المعتمد من إدارة الطب الوقائي وتم تعميمه بموجب خطاب شعبة الاستحقاقات رقم ٢٣٤٥٧/١/٢٩ وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٢٩هـ وهو نموذج شبه متكامل ومفصل .
وحيث أن الوزارة ترفض الصرف لأغلب الفئات بحجة عدم النص على ذلك وتقتصر الصرف على الممرضين الذين يعملون في إدارة التحصينات الوقائية ومكافحة الأمراض المعدية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بناءً على القرار (٢/١٢٥١) المذكور وهذا نص خاص فقط بالممرضين كما أنه يجب على الوزارة _ على الأقل _ تطبيق وتنفيذ الصرف لمن وردت مسمياتهم في البيان المرفق بخطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية رقم ٥٣٦٨٩/٩٠٦وتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٨هـ لحين صدور تحديد للمسميات التي نصت عليها المادة (٤٨) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة عام ١٤٣٢هـ والتي لم تحدد حتى الآن منذ خمس سنوات ، وهذه مسؤولية وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية حيث تأخرت هاتين الوزارتين في تحديد هذه الوظائف حتى تاريخه .
وقد قامت الشئون الصحية بالمنطقة بإصدار التعميم رقم ٢٠٢٩٩/٨/٤٥ في ٢٠/٥/١٤٣٢هـ المبني على تعميم مدير عام شئون الموظفين بالوزارة رقم ٣٣٢٣/١٨/٤٥ في ٢٥/١/١٤٢٩هـ المبني على خطاب سعادة وكيل وزارة الخدمة المدنية رقم ٥٣٧٧١/٩٠٦ وتاريخ ٢٤/١١/١٤٢٨هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم (٤٥٣٦٨/ب) وتاريخ ١٤/١٠/١٤٢٨هـ المبني على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢/١٢٥١) المذكور أعلاه يتحرى الدقة بالرفع للمستحقين ممن ينطبق عليهم ما ورد بالبيان المعمم بتاريخ ٢٥/١/١٤٢٩هـ المشار إليه أعلاه .

– علماً بأن القضاء الإداري ينظر في اليوم الواحد وفي دائرة واحدة قرابة (60- 70) قضية أغلبها ( بدل عدوى ) وهذا – بطبيعة الحال – فيه إرهاق للقضاة وأعوانهم وممثلي الوزارة وقضاة الاستئناف عند الاعتراض عليها كذلك انشغال طالبي هذا البدل من الممارسين الصحيين الذين أشغلتهم هذه القضايا ومتابعتها عن أداء أعمالهم بالترافع فيها أمام الجهات القضائية وهذا – كما أسلفنا – نتيجة جمود النصوص القانونية , وعدم وضوحها , وعدم شموليتها لتراخي وزارة الخدمة في إيضاح وتحديد هذه المسميات . كما أن هذه الأحكام الصادرة والمكتسبة القطعية ( النهائية ) أرهقت ميزانية الوزارة عند صدورها بأثر رجعي .
– نأمل من الإدارات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية , ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة تحديد هذه المسميات كما نصت على ذلك لائحة الحقوق والمزايا المالية , ونتمنى من وزارة الخدمة المدنية سرعة تحديد جميع المسميات المستحقة للبدلات بجميع أنواعها الواردة بلائحة الحقوق والمزايا المالية المذكورة حتى لا تصبح هذه الحقوق معلقة على شرط تأخر إيضاحه وبيانه وحتى لا يبقى المطلق على إطلاقه حيث أن هذه اللائحة الأخيرة تلغي ما يتعارض معها من أحكام .

والله أعلم وأحكم ,،، وفق الله الجميع للسداد والصواب في القول والعمل ،،

،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مدير إدارة الشئون القانونية بصحة القصيم

المستشار القانوني / علي بن محمد الجمعة